responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 62

لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ تَطْلِيقَ امْرَأَتِهِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ‌


العامة، و يكون ذكر العدي بعده من قبيل عطف الخاص على العام، و لما سأله أجاب بالسنة بالمعنى الأخص تقية. انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون هذا اصطلاحا آخر لطلاق السنة، و هو كل طلاق صحيح سوى العدي، كما يظهر من الأخبار، و منهم من خص السني بالمعنى الأخص بالرجعي، و الأكثر عموه في كل ماله عدة و تزوجها بعد العدة.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في صحة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحة، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده، و المشهور الصحة فيهما، لكنه ليس بطلاق عدة، و هذا الخبر مما يؤيد ابن أبي عقيل. و ظاهر الكليني أيضا اختيار هذا المذهب، و يمكن حمل أخبار عدم الجواز على الكراهة.

قوله: و عليه نفقتها أي: إن كان رجعيا كما هو الغالب.

قوله تعالى‌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ [1] المشهور بين المفسرين لا سيما بين الخاصة أن اللام في قوله تعالى" لِعِدَّتِهِنَ‌"


[1]سورة الطلاق: 1.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست