responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 60

مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ‌


و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام: في قوله تعالى" الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ [1]" أي: التطليق الرجعي مرتان، فإن الثالثة بائنة، أو التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع و الإرسال دفعة واحدة، و لم يرد بالمرتين التثنية بل مطلق التكرير، كقوله‌" ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" [2] أي: كرة بعد كرة لا كرتين فقط، و مثله لبيك و سعديك.

" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" تخيير للأزواج بعد أن علمهم كيف يطلقونهن بين أن يمسكوهن بحسن المعاشرة و القيام بحقهن، و بين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، و على الأول‌ [3] فمعناه بعد التطليقتين، فالواجب إمساك المرأة بالرجعة و حسن المعاشرة، أو تسريح بإحسان بأن يطلقها الثالثة، أو بأن لا يراجعها حتى تبين‌ [4].

قوله عليه السلام: التطليقة الثالثة في الكافي" الثانية"، [5] و عليه لعل المعنى بعد الثانية، أو المعنى الطلاق الذي ينبغي، و لا يكره بكراهة شديدة مرتان، فإذا طلق واحدة و راجعها، فإما أن يمسكها بعد ذلك أو يطلقها طلاقا لا يرجع فيها، فأما الرجوع و الطلاق بعد ذلك فإضرار بها، و لذا عاقبه الله بعد ذلك بعدم الرجوع إلا بالمحلل، و هذا تأويل حسن في الآية لم يتعرض له أحد من الفقهاء و المفسرين.


[1]سورة البقرة: 229.

[2]سورة الملك: 5.

[3]في المصدر: الثاني.

[4]زبدة البيان ص 600- 601.

[5]فروع الكافي 6/ 65، ح 1.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست