و قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام: في قوله
تعالى"الطَّلاقُ مَرَّتانِ[1]" أي:
التطليق الرجعي مرتان، فإن الثالثة بائنة، أو التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة
على التفريق دون الجمع و الإرسال دفعة واحدة، و لم يرد بالمرتين التثنية بل مطلق
التكرير، كقوله"
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ"[2] أي: كرة بعد كرة لا كرتين فقط، و مثله لبيك و سعديك.
تخيير للأزواج بعد أن علمهم
كيف يطلقونهن بين أن يمسكوهن بحسن المعاشرة و القيام بحقهن، و بين أن يسرحوهن
السراح الجميل الذي علمهم، و على الأول[3] فمعناه بعد التطليقتين، فالواجب إمساك المرأة بالرجعة و حسن
المعاشرة، أو تسريح بإحسان بأن يطلقها الثالثة، أو بأن لا يراجعها حتى تبين[4].
قوله عليه السلام: التطليقة الثالثة في الكافي"
الثانية"،[5]و عليه لعل المعنى بعد الثانية، أو المعنى الطلاق الذي ينبغي، و لا
يكره بكراهة شديدة مرتان، فإذا طلق واحدة و راجعها، فإما أن يمسكها بعد ذلك أو
يطلقها طلاقا لا يرجع فيها، فأما الرجوع و الطلاق بعد ذلك فإضرار بها، و لذا عاقبه
الله بعد ذلك بعدم الرجوع إلا بالمحلل، و هذا تأويل حسن في الآية لم يتعرض له أحد
من الفقهاء و المفسرين.