responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 59

غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ الطَّلاقُ‌


قوله عليه السلام: طلاق السنة طلاق السنة يطلق على معنيين أعم و أخص، فالمعنى الأعم كل طلاق جائز شرعا و يقابله البدعي. و المعنى الأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة و يعقد عليها ثانيا.

قوله: يعني على طهر قال الوالد العلامة قدس سره: من كلام الراوي، أو كلامه عليه السلام تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه و آله، فهو تفسير للجملة، أو لقوله" تطليقة" أي:

مشروعة.

قوله عليه السلام: أشهد على رجعتها محمول على الاستحباب أو التقية.

قال في المسالك: الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، لكن يستحب لحفظ الحق و رفع النزاع‌ [1].

قوله: هو قول الله عز و جل‌ أي: الطلاق الصحيح لا ما أبدعته العامة.


[1]المسالك 2/ 30.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست