طلاق السنة يطلق على معنيين
أعم و أخص، فالمعنى الأعم كل طلاق جائز شرعا و يقابله البدعي. و المعنى الأخص هو
أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة و يعقد عليها ثانيا.
قوله: يعني على طهر قال الوالد العلامة قدس سره:
من كلام الراوي، أو كلامه عليه السلام تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه و آله،
فهو تفسير للجملة، أو لقوله" تطليقة" أي:
مشروعة.
قوله عليه السلام: أشهد على رجعتها محمول على الاستحباب أو
التقية.
قال في المسالك: الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، لكن يستحب لحفظ
الحق و رفع النزاع[1].
قوله: هو قول الله عز و جل أي: الطلاق الصحيح لا ما
أبدعته العامة.