3- بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَ هَذَا الطَّلَاقُ يُسَمَّى طَلَاقَ السُّنَّةِ.
[الحديث 1]
1رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ.
باب أحكام الطلاقالحديث الأول: صحيح.
باب أحكام الطلاقالحديث الأول:
و الواو في قوله" و أبي العباس" ليس في الكافي [1]، و هو الظاهر.
[1]فروع الكافي 6/ 64، ح 1، و فيه مع الواو.