إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُكَاتَبَتُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ مَمْلُوكاً.
6 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لاَ يَرُدُّهُ فِي اَلرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّى فَإِذَا أَدَّى صَدْراً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي اَلرِّقِّ.
7 وَ مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي
الحديث الرابع: صحيح.
الحديث الخامس: حسن موثق.
الحديث السادس: ضعيف.
الحديث السابع: مجهول.