و بطل بنسبة الباقي، و تحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته، و ميراثه لوارثه و مولاه بالنسبة أيضا، و يستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية، و نصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة.
و لو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف و يعتقون بأدائه، و هل يجبرون على السعي؟ فيه وجهان، أصحهما ذلك كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه، و ذهب ابن الجنيد إلى أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة، و يتحرر الأولاد و ما بقي فلهم، لصحيحة جميل و أبي الصباح و الحلبي و ابن سنان و غيرهم، و الأشهر بين الأصحاب الأول، لصحيحة محمد بن قيس و صحيحة بريد العجلي.
و طريق الجمع حمل أدائه ما بقي من نصيبه، لأن أصل المال و إرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية، و هذا و إن كان خلاف الظاهر لكنه متعين للجمع. و في التحرير توقف، و له وجه، لأن الأول أكثر و إن كان الثاني أشهر [1].