responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 526

عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

[الحديث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِي حَيَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلاَداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.

[الحديث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ عَنْ سَيِّدِهَا سِنِيناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلاَدٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ أَ لاَ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لاَ إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِسَيِّدِهَا وَ أَبْطَلَ اَلْإِبَاقُ اَلتَّدْبِيرَ

الحديث الخامس و العشرون: ضعيف.

الحديث السادس و العشرون: مجهول.

و قال في الشرائع: إذا أبق المدبر بطل تدبيره، و كان هو و من يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة و أولاده قبل الإباق على التدبير [1].

و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الأصحاب، و ظاهرهم الإجماع عليه، و في الخلاف صرح بدعوى الإجماع [2].


[1] شرائع الإسلام 3/121. [2] المسالك 2/141.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست