و أجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا، و الجهالة في الخدمة غير قادحة لجواز استثناء هذا، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع و لا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، و تخرجه على تتأول البيع الرقبة و يكون كمشروط العتق باطل بتصريح الخبر، و الفتوى يتناول البيع الخدمة دون الرقبة.