responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 525

[الحديث 22]

22 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.

[الحديث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.

[الحديث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

و أجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا، و الجهالة في الخدمة غير قادحة لجواز استثناء هذا، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع و لا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، و تخرجه على تتأول البيع الرقبة و يكون كمشروط العتق باطل بتصريح الخبر، و الفتوى يتناول البيع الخدمة دون الرقبة.

[1] الحديث الثاني و العشرون: صحيح بسنديه.

و يمكن حمل العتق على الحقيقة، أو على إجراء حكم العتق، فيكون عتقه بالتدبير.

الحديث الثالث و العشرون: موثق كالصحيح.

الحديث الرابع و العشرون: صحيح.


[1] الدروس ص 220.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست