و قال في الشرائع: التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، و في صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة و وفاة من يجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، و مستنده النقل [1].
الحديث الثامن و العشرون:
موثق كالصحيح على الظاهر.
و الصواب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة [2].
[1] شرائع الإسلام 3/117.
[2] كذا في المطبوع من المتن.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 527