أحدها: و هو الذي استحسنه المحقق و ذهب إليه قبله الصدوق أنه يرثه أولاد المنعم، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه و آله: الولاء لحمة كلحمة النسب.
و ثانيها: قول الحسن بن أبي عقيل أنه يرثه وارث المال مطلقا.
و ثالثها: قول الشيخ في الخلاف، و هو كقول الصدوق إذا كان المعتق رجلا و إن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و رابعها: قول المفيد أن الولاء لأولاد المعتق الذكور درن الإناث، ذكرا كان المعتق أم أنثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق.
و خامسها: قول الشيخ في النهاية و الإيجاز و أتباعه، كالقاضي و ابن حمزة أن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا، و إن كان امرأة فلعصبتها، و إن لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم.
و قواه في المختلف، و الروايات الصحيحة شاهدة به، و عليه ينبغي أن يكون العمل لصحتها و كثرتها، و لا ينافيها خبر اللحمة، لأنه عقبه بقوله"لاتباع و لا توهب" و هو قرينة كون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا، مع قطع النظر عن تعين حمله على ذلك مراعاة للجمع [1]. انتهى.