اِبْنٌ فَأَلْحَقَ وَلاَءَهُ بِعَصَبَتِهَا اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا.
156 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلاً فَاشْتَرَطَ وَلاَءَهُ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلاَهُ وَ اَلْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ
قوله: يعقلون عنه أي: عن المولى المعتق.
الحديث الخامس و الخمسون و المائة: صحيح.
الحديث السادس و الخمسون و المائة: صحيح.
و ظاهر تلك الأخبار جواز اشتراط الولاء في العتق الذي لو لم يشترط فيه لم يكن ولاء، إلا أن يحمل على ما إذا كان الشرط على التأكيد.
قوله: و له عصبة أي: للمولى لا الذي أعتقه.