responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 507

اِبْنٌ فَأَلْحَقَ وَلاَءَهُ بِعَصَبَتِهَا اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.

[الحديث 155]

155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا.

[الحديث 156]

156 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلاً فَاشْتَرَطَ وَلاَءَهُ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلاَهُ وَ اَلْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ

قوله: يعقلون عنه أي: عن المولى المعتق.

الحديث الخامس و الخمسون و المائة: صحيح.

الحديث السادس و الخمسون و المائة: صحيح.

و ظاهر تلك الأخبار جواز اشتراط الولاء في العتق الذي لو لم يشترط فيه لم يكن ولاء، إلا أن يحمل على ما إذا كان الشرط على التأكيد.

قوله: و له عصبة أي: للمولى لا الذي أعتقه.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست