الحديث الثاني و الخمسون و المائة:
ضعيف على المشهور.
و لا يخفى أن هذا الخبر أيضا من الأخبار التي تحتاج إلى تأويل على المشهور و ليس بكاشف لتأويله، و حمل على أن المراد أن مجرد عتق الأب لا يوجب ولاء الابن، إذ ربما كانت أمه حرة، فولاؤه لنفسه ينتمي إلى من يشاء.
الحديث الثالث و الخمسون و المائة:
صحيح.
و قال في المسالك: إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 505