responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 505

مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لاَ فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لاَ أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلاَكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ.

فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلاَءَ اَلْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ اَلْأَبَ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ مَوْلًى وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ اَلْمَوْلَى فِي اَللُّغَةِ هُوَ اَلْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لاَ يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَيْسَ إِذَا اِنْتَفَى أَنْ يَكُونَ مَوْلًى أَنْ يَنْتَفِيَ اَلْوَلاَءُ أَيْضاً لِأَنَّ أَحَدَ اَلْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ اَلْآخَرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 152]

152 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: اَلْمُعْتَقُ هُوَ اَلْمَوْلَى وَ اَلْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ.

[الحديث 153]

153 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً لِمَنْ وَلاَؤُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا

الحديث الثاني و الخمسون و المائة: ضعيف على المشهور.

و لا يخفى أن هذا الخبر أيضا من الأخبار التي تحتاج إلى تأويل على المشهور و ليس بكاشف لتأويله، و حمل على أن المراد أن مجرد عتق الأب لا يوجب ولاء الابن، إذ ربما كانت أمه حرة، فولاؤه لنفسه ينتمي إلى من يشاء.

الحديث الثالث و الخمسون و المائة: صحيح.

و قال في المسالك: إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست