قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ.
فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الظِّهَارُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَمَا كَانَ مُجْزِياً عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَ لَكَانَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى إِذَا وَطِئَ فَنَبَّهَ ع أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ كَانَ هَذَا حُكْمَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْفَقِيهِ الَّذِي يَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ أُخْرَى عَلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مُطْلَقاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ وَ جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 39]
39ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَيْرُ وَاقِعٍ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 40]
40الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.
[الحديث 41]
41الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح.
الحديث التاسع و الثلاثون:
الحديث الأربعون: صحيح.
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.