responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 48

[الحديث 36]

36مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

[الحديث 37]

37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا جَهْلًا أَوْ نِسْيَاناً وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُفَصَّلًا وَ فِي حَدِيثِ حَرِيزٍ أَيْضاً.

[الحديث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.

و المشهور مع الجهل عدم التعدد، و لم يذكر فيه خلاف.

الحديث السابع و الثلاثون: مجهول أو ضعيف.

و يمكن حمل تلك الأخبار على العجز، أو على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة و الزيدية، و نسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية، و يؤيده قوله في الحسنة المتقدمة" ليس في هذا اختلاف".

الحديث الثامن و الثلاثون: حسن كالصحيح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست