سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ وَ قَالَ لِي لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ النِّسَاءِ كَفَّارَاتٌيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 42]
42مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ عفِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.
[الحديث 43]
43 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لَيْسَ يَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ الْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ الصَّوْمُ أَوِ الْإِطْعَامُ
و المشهور اشتراط الدخول، و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى عدمه، و الأشهر أقوى كما مر. الحديث الثاني و الأربعون: حسن.
و المشهور اشتراط الدخول، و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى عدمه، و الأشهر أقوى كما مر.
الحديث الثاني و الأربعون:
الحديث الثالث و الأربعون: موثق.
و المشهور التعدد، و عمل بهذا الخبر ابن الجنيد رحمه الله. و يمكن على طريقته حمل الخبر على الاستحباب، و يمكن حمل هذا الخبر على التقية.