الظاهر" لم يحط الدين
بثمنه"، و هو المراد و قوله" بل يكون" أي:
الدين" أنقص منه" أي: الثمن. و يمكن أن يقرأ"
يحط" على بناء المجهول.
و أما قوله" نصف الدين" فيحتمل أن تكون الإضافة بيانية.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و قال في الشرائع: إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة، استخرج الثلث
بالقرعة، و صورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة، ثم يخرج على
الحرية أو الرقية، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، و إن أخرج على الرقية افتقر
إلى إخراج اثنين، و إن تساووا عددا و قيمة، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل
أثلاثا فلا بحث، و إن اختلفت القيمة و لم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة و أطرح
اعتبار العدد، و فيه تردد. و إن تعذر التعديل عددا و قيمة أخرجنا على الحرية حتى
يستوفي الثلث قيمة. و لو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث و لو بجزء من آخر[1].
و قال أيضا: لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد
بالقرعة، و قيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، و القرعة على الاستحباب،
و هو حسن[2].