responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 465

[الحديث 75]

75الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ‌


قوله: متى لم يحط ثمنه بالدين‌ الظاهر" لم يحط الدين بثمنه"، و هو المراد و قوله" بل يكون" أي:

الدين" أنقص منه" أي: الثمن. و يمكن أن يقرأ" يحط" على بناء المجهول.

و أما قوله" نصف الدين" فيحتمل أن تكون الإضافة بيانية.

الحديث الخامس و السبعون: صحيح.

و قال في الشرائع: إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة، استخرج الثلث بالقرعة، و صورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة، ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، و إن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج اثنين، و إن تساووا عددا و قيمة، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث، و إن اختلفت القيمة و لم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة و أطرح اعتبار العدد، و فيه تردد. و إن تعذر التعديل عددا و قيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة. و لو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث و لو بجزء من آخر [1].

و قال أيضا: لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة، و قيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، و القرعة على الاستحباب، و هو حسن‌ [2].


[1]شرائع الإسلام 3/ 109.

[2]شرائع الإسلام 2/ 252.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست