و ظاهره اعتبار العدد في الثلث، و حمل على ما أنه كان ثلثا بحسب
القيمة أيضا أو علم أن مراد والده عليهما السلام العدد.
الحديث السابع و السبعون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كان الشاهد مرضيا قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: الظاهر أنه الفرد الخفي، أي: مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية،
لأنه لم يعتق. و يمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة، كما في
السراية إذا كان مضارا، و فيه بعد. و يمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في
السراية، و إن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته. انتهى.
و قال في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في
نصيبه، فإن شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله، و إلا مضى في نصيبهما، و لا
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 466