responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 464

الَّذِي رَوَاهُ الْحَلَبِيُّ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ اسْتُسْعِيَ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ بَلْ يَكُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ الدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يَمْضِي الْعِتْقُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَاطَ ثَمَنُ الْعَبْدِ بِالدَّيْنِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا فَالْأَحَادَيثُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي ذَلِكَ وَ زَادَ الْخَبَرَانِ الْأَخِيرَانِ بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلُ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِي أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً إِلَى سَنَةٍ وَ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَمْلِكْ فِي الْحَالِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ لَمْ يَمْضِ الْعِتْقُ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَقْصُورٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ فَمَتَى لَمْ يَمْلِكْ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمْضِ الْعِتْقُ وَ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ وَ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ فَحِينَئِذٍ يُرَاعَى فِيهِ تَضَاعُفُ الثَّمَنِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌


قوله: و ليس الخبران منافيين‌ لا يخفى أنه لا يتوهم التنافي بينها، لأن مورد رواية الحلبي التدبير، و هو العتق المعلق على الموت، و مورد الروايتين العتق المنجز الواقع في مرض الموت، و خبر هشام مورده العتق المنجز الواقع في الصحة مع تأجيل الثمن، فلم ترد على مورد واحد.

و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله أقول: قصد الشيخ رحمه الله أنه يمكن حمل خبر الحلبي على أنه إذا لم يكن الدين محيطا بثمن العبد- بأن يكون الدين نصف الثمن، أو أقل من نصف الثمن- صح العتق لتوافق الخبرين. و هذا المقصود في غاية الجودة، لكن عبارة الشيخ قاصرة عن إفادته، بل مختلة من وجوه كثيرة، و لعله من سهو النساخ.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست