بالإقعاد، و إن احتمل أن يكون عدم الجواز للنقص لا للانعتاق.
الحديث السادس و الستون:
صحيح.
و يمكن أن يكون المراد بقوله عليه السلام" أغنى نفسه" أغنى
نفسه عن الخدمة و قاسى تعبه فيها، فيكون كالتعليل لما بعده، و أن يكون المراد أن
المعتبر في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال، و لو
اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.
الحديث السابع و الستون: مرفوع.
قوله: أعتق ربها أي: شرط عتقه، بناء على أن
الأصل المملوكية إذا كان الأب حرا، أو نذر العتق مع حمل الرجل على المملوك. و على
التقديرين هو مناف للتفصيل الذي قال به الأصحاب في أول ما أملكه، أو أول مملوك
أملكه.
و قال الشهيد رحمه الله في الدروس: لو نذر عتق أول ما يملكه، أو أول
ما تلده أمته، فملك جماعة، أو ولدت توأمين دفعة، عتق الجميع، و الشيخ لم يقيد في
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 457