الولادة بالدفعة، كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله
عليه، و نزله ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل[1].
الحديث الثامن و الستون:
مرسل.
و في الكافي و الفقيه هكذا: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه
السلام فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك، فقال له: ما لك؟ أطفأ
الله نورك، و أدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك
ذكرا، فوهب له مريم، و وهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، و مريم من عيسى و عيسى و
مريم شيء واحد، و أنا من أبي، و أبي مني، و أنا و أبي شيء واحد، فقال له ابن أبي
سعيد: فأسألك عن مسألة. فقال: لا إخالك تقبل مني- إلى آخره[2].
و قال في النهاية: في الحديث" ما إخالك سرقت" أي: ما أظنك،
يقال:
خلت أخال بالكسر و الفتح، و الكسر أفصح و أكثر استعمالا و الفتح
القياس[3].
انتهى.
و قال في الدروس: لو نذر عتق كل عبد له قديم حمل على ستة أشهر
فصاعدا.
و لو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، و عتق الجميع
إن كانوا ملكوا دفعة، و كذا كل أمة قديمة. أما لو نذر الصدقة بماله القديم، أو
إبراء غريمه القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال[4].