responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 439

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.

[الحديث 31]

31مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ‌


و قال في الدروس: روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام في من اشترط عتق أمته عليها خدمته خمس سنين، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها و عليها الأكثر لصحتها، و تأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ و ابن الجنيد، و زاد الشيخ أنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، و أوجب على السيد نفقته و كسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب‌ [1].

الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور.

و قال السيد رحمه الله: لا إشكال في انعتاق المملوك بالعمى، و يدل عليه روايات. و أما انعتاقه بالجذام فقد ذكره الأصحاب، و استدلوا برواية السكوني، و هي لا تصلح لإثبات ذلك إن لم يكن الحكم إجماعيا، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص. و أما انعتاقه بالإقعاد، فلم أقف له على مستند، و يظهر من المحقق التوقف فيه.

و أما انعتاقه بالتنكيل، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و يظهر من ابن إدريس عدم الموافقة في هذا الحكم. و يتحقق التنكيل بقطع اللسان و الأنف‌


[1]الدروس ص 212- 213.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست