و الأذنين، أوجب المملوك، أو غير ذلك من الأمور الفظيعة.
الحديث الثاني و الثلاثون:
حسن.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.
قوله عليه السلام: أعتقه صاحبه أي: أجرى عليه حكم العتق.
الحديث الرابع و الثلاثون: مرسل.
و قال في النهاية مثلث بالحيوان أمثل به إذا قطعت أطرافه و شوهت به و
مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه و أذنه و مذاكيره و شيئا من أطرافه، و الاسم المثلة، و
أما مثل بالتشديد فهو للمبالغة[1].