و ابن إدريس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا
للعتق[1]. انتهى.
و قال السيد في شرح النافع: إذا شرط المعتق شرطا في نفس العقد و شرط
إعادته في الرق إن خالف، ففي صحة العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحة العتق خاصة
أقوال.
و قال أيضا أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق
شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا،
و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المحقق، و قيل
يشترط مطلقا و هو اختيار العلامة في التحرير، و فصل العلامة في القواعد فاشترط
قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، و اختاره فخر المحققين[2].