responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 413

[الحديث 50]

50عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ يُعْطِيهَا


و يحتمل أن يكون المراد بهذا الأمر معرفة الحق و كونه إماميا، فإنهم يقولون بذلك بخلاف العامة، فإنهم يقولون لا خيار للمولى في الفسخ، لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق؟ فقال:

إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به، فله أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى. و إن كان الزوج لا يعرف هذا الأمر و هو من جمهور الناس، فعامله المولى على ما يعامل به مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه‌ [1]، و الظاهر أن هذا هو المراد.

ثم إنه يحتمل أن يكون المستتر في" كان" راجعا إلى المشتري. أي: إذا كان المشتري يعلم قدرته على الفسخ فقد بانت.

الحديث الخمسون: ضعيف على المشهور.

و بمضمونه قال الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و اختاره في المختلف، و قال ابن إدريس: يجب على المولى كمال المهر.

و قد مضى الخبر في أواخر باب زيادات النكاح‌ [2].

قوله: و لا يجوز للمملوك أن يعقد لا خلاف فيه عندنا.


[1]فروع الكافي 6/ 169، ح 6.

[2]برقم: 158.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست