سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ.
[الحديث 51]
51 رَوَى ذَلِكَالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
[الحديث 52]
52عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
[الحديث 53]
53عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ.
فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
الحديث الحادي و الخمسون:
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.
و الضمير في" ماله" و" له مال" و" رقيقه" كلها للعبد، و إرجاعها إلى المولى بعيد.
الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.
و قال في المسالك: إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه، فهل يصح هذا