و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز
الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملكه، و فيه أقوال أخر.
و لو باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ المهر من جانب المرأة، فإن
أجاز المشتري كان له المهر، لأن إجازته كالعقد المستأنف.
قوله: تقدم من ذلك
قال الوالد العلامة تغمده
الله بالرحمة: يمكن أن يكون هذا من كلامه عليه السلام، و أن يكون من كلام كل واحد
من الحسن و سعدان و أبي بصير، لأنهم أصحاب الكتب. فيمكن أن تكون تلك الأخبار
الدالة على أن بيع الأمة طلاقها قد تقدمت في كتبهم، و لما ذكروا هذا الخبر أشاروا
إليها للتأكيد و التأييد. و الأظهر أن يكون من كلامه عليه السلام، و يكون قد قدم
إليهم تلك الأخبار.
و يمكن أن يكون المستتر في" إذا كان" راجعا إلى الزوج
الحر، و يكون كالدليل لفسخ عقده، لرفع استبعاد أنه كيف لا يكون للزوج الحر اختيار؟
بأنه هو أقدم على هذا، و كان يعرف أن الأمة إذا بيعت يكون الخيار بيد المشتري،
فكأنه حين العقد رضي بذلك. و الزوج إذا كان عارفا فلا كلام، و إلا فالتقصير منه في
عدم التعلم.