responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 412

الْمُؤَخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَتَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ- عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا


بالعقد [1]. و تبعه ابن البراج.

و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملكه، و فيه أقوال أخر.

و لو باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ المهر من جانب المرأة، فإن أجاز المشتري كان له المهر، لأن إجازته كالعقد المستأنف.

قوله: تقدم من ذلك‌ قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: يمكن أن يكون هذا من كلامه عليه السلام، و أن يكون من كلام كل واحد من الحسن و سعدان و أبي بصير، لأنهم أصحاب الكتب. فيمكن أن تكون تلك الأخبار الدالة على أن بيع الأمة طلاقها قد تقدمت في كتبهم، و لما ذكروا هذا الخبر أشاروا إليها للتأكيد و التأييد. و الأظهر أن يكون من كلامه عليه السلام، و يكون قد قدم إليهم تلك الأخبار.

و يمكن أن يكون المستتر في" إذا كان" راجعا إلى الزوج الحر، و يكون كالدليل لفسخ عقده، لرفع استبعاد أنه كيف لا يكون للزوج الحر اختيار؟ بأنه هو أقدم على هذا، و كان يعرف أن الأمة إذا بيعت يكون الخيار بيد المشتري، فكأنه حين العقد رضي بذلك. و الزوج إذا كان عارفا فلا كلام، و إلا فالتقصير منه في عدم التعلم.


[1]النهاية ص 499.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست