و قال في الدروس: عدم حيض من شأنها الحيض عيب، و يلوح من ابن إدريس
إنكار كونه عيبا، و الرواية مصرحة بكونه عيبا[1].
الحديث التاسع و الأربعون:
مجهول أو حسن.
و أجاب عن هذه الرواية في المختلف بحمل الدخول على الخلوة دون
الإيلاج قال: و قوله" إن لم يكن أوفاها بقية المهر" معناه إن لم يكن فعل
الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها، لم يكن له شيء للفسخ بالبيع
من قبله قبل الدخول و لا لغيره إذا لم يجز العقد.
و لا يخفى بعده، لكن على هذا يمكن إرجاع الضمير في قوله عليه
السلام" إذا كان" إلى السيد البائع، أي: أنه إنما لم يستحق نصف المهر
لأنه إذا كان عارفا مؤمنا فقد علم أن البيع موجب لتسليط المشتري على الفسخ، فلا
يستحق أزيد من النصف.
و أقول: يمكن أن يكون هذا مبنيا على ما دلت عليه بعض الروايات أن ما
بقي من المهر بعد الدخول ليس للزوجة مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب كأبي الصلاح،
و قد مر القول فيه.
و عمل بخصوص هذه الرواية الشيخ في النهاية، فقال: إذا زوج الرجل
جارية من غيره و سمى لها مهرا معينا و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع
الرجل الجارية، لم تكن له المطالبة بباقي المهر و لا لمشتريها إلا أن يرضى