[الحديث 46]
46 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ععَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 47]
47 وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ وَ الْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
[الحديث 48]
48الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
الحديث السادس و الأربعون: موثق.
الحديث السادس و الأربعون:
قوله رحمه الله: و لا ينافي كان حقه أن يتعرض لرفع المنافاة بينه و بين الأخبار السابقة أيضا، و إن كان يظهر من هذا الوجه الجمع بينها أيضا.
الحديث السابع و الأربعون: مجهول.
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.