responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 405

[الحديث 36]

36الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوكاً وَ إِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

[الحديث 37]

37عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ‌


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام: فإذا أعتق‌ عليه الفتوى، و قد مر.

الحديث السابع و الثلاثون: موثق.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق، لم يكن لها على مولاه نفقة و قد بانت من الزوج، و كان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، و به قال ابن حمزة، إلا أنه قال: إذا تزوج عبده بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد. و ساق الكلام.

و قال ابن إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ في نهايته و لم يوردها غيره، و الذي يقتضيه أصول الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد و أنها لا تبين من الزوج.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست