قوله عليه السلام: فإذا أعتق عليه الفتوى، و قد مر.
الحديث السابع و الثلاثون: موثق.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا أذن الرجل لعبده في
التزويج فتزوج ثم أبق، لم يكن لها على مولاه نفقة و قد بانت من الزوج، و كان عليها
العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها، و إن عاد بعد
انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، و به قال ابن حمزة، إلا أنه قال: إذا تزوج
عبده بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد. و ساق الكلام.
و قال ابن إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ في نهايته و لم يوردها
غيره، و الذي يقتضيه أصول الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد و أنها لا تبين من
الزوج.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 405