و الوجه أن الإباق لا يقتضي فسخ العقد، لأصالة البقاء. احتج الشيخ
برواية عمار و الجواب الطعن في السند[1]. انتهى.
قوله عليه السلام: ثم تزوجت غيره
هذا الشرط لم يعتبره أحد، و
هذا أيضا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، و لعله على المثال. أو المراد بالتزويج حله
بقرينة آخر الخبر، حيث شرط في كونه على النكاح الأول الأمرين معا، و كون الواو
بمعنى" أو" بعيد.