responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 406

إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

[الحديث 38]

38 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ.

[الحديث 39]

39الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ‌


و الوجه أن الإباق لا يقتضي فسخ العقد، لأصالة البقاء. احتج الشيخ برواية عمار و الجواب الطعن في السند [1]. انتهى.

قوله عليه السلام: ثم تزوجت غيره‌ هذا الشرط لم يعتبره أحد، و هذا أيضا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، و لعله على المثال. أو المراد بالتزويج حله بقرينة آخر الخبر، حيث شرط في كونه على النكاح الأول الأمرين معا، و كون الواو بمعنى" أو" بعيد.

الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.

الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله: عن الخبيثة أي: ولد الزنا.


[1]المختلف ص 23 كتاب النكاح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست