بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ مَكَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.
[الحديث 34]
34الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
[الحديث 35]
35أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ
و محمول على عدم الشبهة من الجانبين، و تحريم البيع منها لم أر من تعرض لها، و يمكن حمله على شدة الكراهة. و قال في الصحاح: الصغار بالفتح الذل و الضيم، و كذلك الصغر بالضم [1]. الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و محمول على عدم الشبهة من الجانبين، و تحريم البيع منها لم أر من تعرض لها، و يمكن حمله على شدة الكراهة.
و قال في الصحاح: الصغار بالفتح الذل و الضيم، و كذلك الصغر بالضم [1].
الحديث الرابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: لا خيار لها لعدم عتقها.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
و يدل على أن العبد لا يملك ما ملكه المولى.
[1]صحاح اللغة 2/ 713.