صحيح على المشهور، إذ الظاهر
أن الكناسي هو أبو خالد القماط.
و لا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة و راجعها في العدة لم يحل
وطؤها حتى يكفر، و اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا و خرجت من العدة،
ثم تزوجها بعقد جديد و أراد العود إليها، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه، كما
يدل عليه هذا الخبر.
و قال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم
طلقها الثاني، أو مات عنها و تزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر[1].
قوله عليه السلام: هي امرأته ظاهره جواز النظر و اللمس و
غير هما سوى الوطء بغير كفارة، و اختلف