و يتحقق الإسلام على المشهور بتبعيته لأبويه أولا أحدهما، و لا فرق
بين كونهما مسلمين حين يولد و بعده. و في تبعية الصغير للسابي و إن انفرد عن أبويه
قولان، أشهرهما: العدم في غير الطهارة.
فإذا عرفت هذا فالخبر يدل على اشتراط الإسلام في الكفارة، و يمكن
حمله على الاستحباب، و على أن الصغير يتبع أبويه، لكن ظاهره إسلام أحدهما عند
الولادة، و على أنه لا يتبع السابي في ذلك، و على أن يجزي الصغير هنا.
الحديث الخامس و العشرون:
صحيح.
و إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، ذهب إليه الشيخ و
أكثر الأصحاب، و ذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف[1] إلى أنه يجتزئ بالاستغفار. و قال الشيخ: يصوم ثمانية عشر يوما. و قال
ابنا بابويه: يتصدق بما يطيق. و قال ابن حمزة: إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية
عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين.
ثم من يجتزئ بالاستغفار فمنهم من يقول لا تجب عليه القضاء بعد
القدرة، و منهم من يقول بوجوبه. و هذا الخبر حجة المشهور مع ظاهر الآية.
قوله عليه السلام: ما خلا يمين الظهار إنما سمي الظهار لأنه بمنزلة
اليمين في التحريم و لزوم الكفارة، لأنه كان في