responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 41

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاقُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ‌


الأصحاب في ذلك، فقيل: المحرم هو الوطء فقط، و قيل: جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كالقبلة و اللمس بشهوة و غيرهما، و الأول أقوى.

قوله عليه السلام: و لكن يجب عليه‌ اعلم أنه نقل إجماع الأصحاب و غيرهم على أن: المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود كما قال تعالى" ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [1]" و الظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و المعنى يريدون استباحة الوطء الذي حرمه الظهار، و بهذا المعنى صرح المرتضى في المسائل الناصرية و جماعة.

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، لكن هل يستقر الوجوب بذلك، حتى لو طلقها بعد إرادة العود و قبل الكفارة تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا، بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء؟ قولان أصحهما الثاني.


[1]سورة المجادلة: 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست