الأصحاب في ذلك، فقيل: المحرم هو الوطء فقط، و قيل: جميع الاستمتاعات
المحرمة على غير الزوج كالقبلة و اللمس بشهوة و غيرهما، و الأول أقوى.
قوله عليه السلام: و لكن يجب عليه
اعلم أنه نقل إجماع الأصحاب و
غيرهم على أن: المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود كما
قال تعالى"ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا[1]" و الظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ
الظهار، و المعنى يريدون استباحة الوطء الذي حرمه الظهار، و بهذا المعنى صرح
المرتضى في المسائل الناصرية و جماعة.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، لكن
هل يستقر الوجوب بذلك، حتى لو طلقها بعد إرادة العود و قبل الكفارة تبقى الكفارة
بإرادة العود أم لا، بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء؟ قولان أصحهما
الثاني.