responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 38

اذْهَبْ فَصُمْ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ‌ سِتِّينَ مِسْكِيناًقَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.

[الحديث 24]

24عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ أَوْ إِطْعَامُ‌ سِتِّينَ مِسْكِيناًوَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ‌


الحديث الرابع و العشرون: صحيح.

و لا خلاف في أن كفارة الظهار مرتبة، و حمل هذا الخبر على الترتيب.

قوله عليه السلام: ممن ولد في الإسلام‌ اعلم أنه لا ريب في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطإ للآية، و الحق بها كفارة العمد و نقل عليه الإجماع. و اختلف في اعتباره في باقي الكفارات فذهب الأكثر إلى اعتباره فيها، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف‌ [1] و المبسوط [2] إلى العدم، و لعله أقرب. و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

ثم المشهور الاكتفاء بالإسلام، و منهم من اعتبر الإيمان، و المشهور أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و الظاهر عدم إجزاء الصغير في كفارة القتل، أما في غيرها فيجزئ.


[1]الخلاف 2/ 265، مسألة: 28 كتاب الظهار.

[2]المبسوط 5/ 159.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست