و لا خلاف في أن كفارة الظهار مرتبة، و حمل هذا الخبر على الترتيب.
قوله عليه السلام: ممن ولد في الإسلام اعلم أنه لا ريب في اشتراط
الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطإ للآية، و الحق بها كفارة العمد و نقل عليه
الإجماع. و اختلف في اعتباره في باقي الكفارات فذهب الأكثر إلى اعتباره فيها، و
ذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2] إلى العدم، و لعله أقرب. و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.
ثم المشهور الاكتفاء بالإسلام، و منهم من اعتبر الإيمان، و المشهور
أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و الظاهر عدم إجزاء الصغير في
كفارة القتل، أما في غيرها فيجزئ.