و قال في المسالك: إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غيره صارت من مولاها
بمنزلة الأجنبية لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره، كنظر الوجه و اليدين
بغير شهوة، و يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع. و في معناها المحللة للغير بالنسبة
إلى المالك، و غاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق، أو موت، أو فسخ، أو انقضاء
مدته إن كان موقتا بمدة و انقضاء عدتها، سواء كانت بائنة أو رجعية[1].
الحديث الخامس:
موثق.
قوله عليه السلام: إلا أن يشتريها فيطأها بالملك لا بالعقد.
الحديث السادس: حسن.
قوله عليه السلام: إن شاء المشتري لا خلاف فيه، و قد مضت أخباره
في أبواب النكاح.