responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 387

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌عَشَرَةٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.

[الحديث 3]

3عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا أَوْ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.

[الحديث 4]

4عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:


قوله صلوات الله عليه: و هي على سوم‌ لوجوب الاستبراء على البائع، و هذا وجوب شرطي.

الحديث الثالث: موثق.

و الظاهر من هذا الخبر أنه لا يجوز للمشتري الوطء قبل القبض، و المشهور جواز التصرفات قبل القبض، بل مثل هذا التصرف في حكم القبض. و يمكن أن يتكلف بأن المنع لعدم الاستبراء، لكنه يأبى عنه قوله" أو يعلم صاحبها" إلا أن يقال: فائدة الإعلام هو أنه يخبر البائع بالاستبراء و عدمه، فيعتمد في الأول على قوله.

و يمكن أن يكون" صاحبها" مرفوعا فاعلا لقوله" يعلم" من باب الأفعال.

و يمكن مع الإبقاء على ظاهره الحمل على الكراهة.

الحديث الرابع: صحيح.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست