و قال في المسالك: لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب
و لو من الزوج، لورود الأخبار و لأنهم فيء للمسلمين. و كذا شراء بناتهم و لو من
الآباء. و يترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء و إطلاق البيع عليه
مجاز، و إلا فهو بالاستنقاذ أشبه. و كذا يجوز اشتراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل
الحرب، و إن كان جميعه أو بعضه للإمام، للإذن في ذلك من قبلهم عليهم السلام في
أخبار كثيرة، منها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 389