و سلار و ابن إدريس من عدم انعتاق مثل العمة أو الخالة أو الأخت من
الرضاع ممن ينعتق بالتملك لو كان من النسب، حيث أطلق عليه السلام أنها أمتك مع
كونها عمتك من الرضاعة، و غيرها من المذكورات، خلافا للشيخ و أكثر المتأخرين
استنادا إلى روايات صحيحة.
و يمكن أن يكون قوله عليه السلام" أمتك" على سبيل المجاز
باعتبار ما كان، و يكون التحريم مستندا إلى سببين إلى الحرية و الرضاع.
و في الخصال بعد قوله" و هي خالتك من الرضاعة" و لا أمتك و
هي حائض حتى تطهر.
و في الفقيه بدله" و لا أمتك و هي في عدة"[1] مع اختلاف في التقديم و التأخير.
قوله عليه السلام: و هي رضيعتك
أي: أرضعتك، أو بنتك أو أختك
من الرضاعة.
الحديث الثاني: مجهول.
و الحسن بن راشد مشترك بين ضعيف و ثقة، فيمكن الحكم بضعفة أيضا على
المشهور، و كذا كل ما مر و سيأتي من مثله.
قوله عليه السلام: أمها أمتك أي: مع وطئ الأم، و كذا
قوله" أختها أمتك" أي: مع وطئ الأخت.