responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 376

[الحديث 38]

38مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع‌فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ فَيُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ وَ تُعْطَى الْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَكَ.

[الحديث 39]

39الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ‌


الحديث الثامن و الثلاثون: موثق أو ضعيف.

و قال السيد رحمه الله: إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد و له الميراث، و ذكر المحقق في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة جاز، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة و إن لم يلاعن الزوجة، و لكن لا ينفي التوارث و النسب، لأن انتفاء هما يتوقف على اللعان من الجانبين. و يشكل بأن اللعان وظيفة شرعية فيتوقف على النقل.

و قال الشيخ في النهاية: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث، لمرسلة أبي بصير، و ضعفها يمنع من العمل، و لتعذر القطع من الوارث على نفي ما أعاده الزوج إلا إذا كان محصورا.

الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست