و قال السيد رحمه الله: إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت
عليه الحد و له الميراث، و ذكر المحقق في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد
باللعان بعد موت الزوجة جاز، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة و إن لم يلاعن الزوجة، و
لكن لا ينفي التوارث و النسب، لأن انتفاء هما يتوقف على اللعان من الجانبين. و
يشكل بأن اللعان وظيفة شرعية فيتوقف على النقل.
و قال الشيخ في النهاية: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث،
لمرسلة أبي بصير، و ضعفها يمنع من العمل، و لتعذر القطع من الوارث على نفي ما
أعاده الزوج إلا إذا كان محصورا.
الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 376