قوله: المراد به قال في المسالك: لا يخفى ما
فيه، لأنه لو كان كذلك لم يزل الفراش و لم يثبت التحريم المؤبد، و قد حكم في
الرواية أنها لا ترجع إليه أبدا[1].
الحديث الحادي و الأربعون: موثق.
قوله: و لا تحل له في الكافي" و لا
يجلد"[2]و كذا فيما مضى آنفا[3] من رواية الحلبي مروية