responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 375

كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحديث 36]

36عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلًا.

[الحديث 37]

37عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا


الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.

و قال السيد رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا، و لم ينتف إلا باللعان، و إن اتفقا على عدم الدخول انتفى عنه بغير لعان اتفاقا. و إن ادعت المرأة الدخول و أنكر الزوج فالمطابق لمقتضى القواعد أن عليه اليمين على عدم الدخول، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر و انتفى عنه الولد.

و قال الشيخ في النهاية: إن أقامت البينة أنه أرخى سترا و خلا بها ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا، و إن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر و وجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل بها، و مستنده صحيحة علي ابن جعفر، و ناقشه ابن إدريس في هذا الحكم، فقال: إنه مبني على أن الخلوة بمنزلة الدخول، و هو ضعيف.

الحديث السابع و الثلاثون: حسن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست