قوله عليه السلام: إن كان لها بينة قال السيد رحمه الله: هذا
الحكم- يعني تحريم الصماء و الخرساء بمجرد القذف. مقطوع به في كلام الأصحاب، و
ظاهرهم أنه موضع وفاق، و مقتضى رواية أبي بصير اعتبار الصمم و الخرس معا، و بذلك
عبر جماعة من الأصحاب، و اكتفى الأكثر و منهم المفيد في المقنعة و الشيخ و المحقق
بأحد الأمرين، و استدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير، و أوردها بزيادة
لفظ" أو" بين خرساء و صماء، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف"
أو" كما الكافي.
و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن
الصمم لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم و محمد بن مروان، و يستفاد من قول المحقق أن
التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا، مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الأخبار
مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه
لإطلاق النص.
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 374