و المحقق و العلامة في أحد قوليه، و ذهب إلى الثبوت المفيد و العلامة
في القواعد و هو أقوى[1]. انتهى.
و لعل الأول أقوى، و في المسالك روي هذا الخبر و فيه مكان لا
يجلد" لا يحل له" كما سيأتي، ثم قال: في الاستدلال على عدم الحد أنه لو
كان الحد باقيا لذكره و إلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب[2].
الحديث الثاني و الثلاثون:
حسن.
الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل.
و قال السيد في شرح النافع في مسألة قذف الرجل المرأة الصماء
الخرساء:
و لو انعكس الفرض، بأن قذفت السليمة الأصم و الأخرس، ففي إلحاقه
بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص، و قيل بالمساواة،
و هو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله، و يدل عليه مرسلة ابن محبوب، و إرسالها
يمنع العمل بها[3].