responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 373

[الحديث 32]

32عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

[الحديث 33]

33الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً


و المحقق و العلامة في أحد قوليه، و ذهب إلى الثبوت المفيد و العلامة في القواعد و هو أقوى‌ [1]. انتهى.

و لعل الأول أقوى، و في المسالك روي هذا الخبر و فيه مكان لا يجلد" لا يحل له" كما سيأتي، ثم قال: في الاستدلال على عدم الحد أنه لو كان الحد باقيا لذكره و إلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب‌ [2].

الحديث الثاني و الثلاثون: حسن.

الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل.

و قال السيد في شرح النافع في مسألة قذف الرجل المرأة الصماء الخرساء:

و لو انعكس الفرض، بأن قذفت السليمة الأصم و الأخرس، ففي إلحاقه بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص، و قيل بالمساواة، و هو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله، و يدل عليه مرسلة ابن محبوب، و إرسالها يمنع العمل بها [3].


[1]المسالك 2/ 119- 120.

[2]المسالك 2/ 120.

[3]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست