و قال في المسالك: يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد، فإن الولد قبل
الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا. و أما لعانها بالقذف، فقد اختلفوا في
اشتراطه، فذهب الشيخ و أتباعه و ابن الجنيد إلى الاشتراط، و ابن إدريس إلى عدمه
لعموم الآية، و هو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد و عدمه
للقذف، جامعا بين الأدلة و الأقوال، بحمل ماد ل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي
الولد و الآخر على القذف. و ليس كذلك، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف، و
الأقوال تابعة للأدلة. و يظهر من المحقق و غيره أن من الأصحاب من قال بعدم
الاشتراط في اللعان بالسببين، و قائله غير معلوم، و هو غير موجه لما عرفت[1].
الحديث الحادي و الثلاثون:
موثق.
قوله عليه السلام: يرد إليه الولد بأن يرث من الأب لا بأن يرث
الأب منه.
و قال في المسالك: إذا كذب نفسه بعد اللعان، لم يتغير الحكم المترتب
على اللعان من التحريم المؤبد و انتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد
من غير عكس، و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه إلا مع تصديقهم. و اختلف في الحد هل
يثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الروايات، فذهب إلى العدم الشيخ