responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 366

[الحديث 15]

15أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا قَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ قُلْتُ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُلَاعِنُهَا كَمَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ.

[الحديث 16]

16 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ الْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا.

[الحديث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا فَهَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى نَفْيِهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ اللِّعَانُ وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لَا


الحديث الخامس عشر: مرسل.

قوله عليه السلام: كما يلاعن الحرة في بعض النسخ" الحر" [1] و هو الظاهر، و كان في المقابل بها الحرة بالتاء و لعله من تصحيف النساخ لعدم استقامته، إلا أن يتكلف بأن المراد أن العبد يلاعن الحرة و الحرة أيضا تلاعنه، و لا مانع من الجانبين.

الحديث السادس عشر: صحيح.

الحديث السابع عشر: مجهول.


[1]كذا في المطبوع من المتن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست