[الحديث 15]
15أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا قَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ قُلْتُ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُلَاعِنُهَا كَمَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ.
[الحديث 16]
16 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ الْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا.
[الحديث 17]
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا فَهَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى نَفْيِهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ اللِّعَانُ وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لَا
الحديث الخامس عشر: مرسل.
الحديث الخامس عشر:
قوله عليه السلام: كما يلاعن الحرة في بعض النسخ" الحر" [1] و هو الظاهر، و كان في المقابل بها الحرة بالتاء و لعله من تصحيف النساخ لعدم استقامته، إلا أن يتكلف بأن المراد أن العبد يلاعن الحرة و الحرة أيضا تلاعنه، و لا مانع من الجانبين.
الحديث السادس عشر: صحيح.
الحديث السابع عشر: مجهول.
[1]كذا في المطبوع من المتن.