[الحديث 12]
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.
فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً ذِمِّيَّةً وَ إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِهِ الْأَمَةَ وَ الذِّمِّيَّةَ لِأَنَّهُ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمَةً إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ أَمَةً ذِمِّيَّةً فَهَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَ يَكُونُ الْأَوْلَادُ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 13]
13مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
[الحديث 14]
14 وَعَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْعَبْدِ يُلَاعِنُ الْحُرَّةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا وَ لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ كَانَ ذَلِكَ وَ قَالَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لِعَانٌ.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مِنَ الْمُخَالِفِينَ مَنْ يَقُولُ لَا لِعَانَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الثاني عشر: صحيح.
الحديث الثاني عشر:
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر: صحيح.