لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، و أما اشتراطه في
لعان القذف فهو قول المعظم. و يدل عليه روايات، و قال المرتضى بوقوعه بها لعموم
الآية.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
و قال في المسالك: اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها، أو
نفى ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي. و إن نكلت
أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع[1].