responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 367

يَدَّعِي فِي الْقَذْفِ الْمُشَاهَدَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحُرَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ أَيْضاً بَيْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 18]

18الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

[الحديث 19]

19الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ


قوله: أو لا يدعي في القذف‌ أي: مع عدم نفي الولد.

الحديث الثامن عشر: صحيح.

لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم. و يدل عليه روايات، و قال المرتضى بوقوعه بها لعموم الآية.

الحديث التاسع عشر: صحيح.

و قال في المسالك: اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها، أو نفى ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي. و إن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع‌ [1].


[1]المسالك 2/ 115.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست