و الظاهر" عن العلاء بن الفضيل" و في أكثر النسخ" عن
الفضيل"[1]و هو خطأ.
و قال في الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين و الولد المنفي من جانب
الأب و الابن، فيرث الابن أمه، و كذا ترثه ولده و قرابة الأم و زوجه و زوجته.
و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله مع أنهم
يرثونه، و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت
الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات، و الأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد
الشحام[2]. انتهى.