responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 363

وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.

[الحديث 9]

9مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ يُلَاعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا


و قال في الشرائع: و هل يرث قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت، و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب، و هو متروك‌ [1]. انتهى.

أقول: هذا القول الأخير اختاره الشيخ في الاستبصار [2] مستندا بهذا الخبر و الخبر الآتي، و يمكن حملهما على أن المعنى أنه لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه بخلافهم، فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب، كالأب و الأخوة من الأب، و في الخبر الآتي لا يخلو من بعد، لكنه يستقيم بوجه.

الحديث التاسع: حسن.

و قال في المسالك: الزوجان إما حران أو مملوكان، أو الزوجة حرة و الزوج عبدا و بالعكس، و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما، و إنما الخلاف في الرابع، فجوزه الأكثر، و منعه المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف‌ [3].


[1]الشرائع 4/ 43.

[2]الإستبصار 3/ 373.

[3]المسالك 2/ 115.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست