و قال في الشرائع: و هل يرث قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم
ثابت، و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب، و هو متروك[1]. انتهى.
أقول: هذا القول الأخير اختاره الشيخ في الاستبصار[2] مستندا بهذا الخبر و الخبر الآتي، و يمكن حملهما على أن المعنى أنه
لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه بخلافهم، فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب،
كالأب و الأخوة من الأب، و في الخبر الآتي لا يخلو من بعد، لكنه يستقيم بوجه.
الحديث التاسع:
حسن.
و قال في المسالك: الزوجان إما حران أو مملوكان، أو الزوجة حرة و
الزوج عبدا و بالعكس، و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما، و إنما
الخلاف في الرابع، فجوزه الأكثر، و منعه المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس بصحته في
نفي الولد دون القذف[3].